نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 240
ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد[1].
(110) مسألة:
لا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهودَ عليه والمشهودَ له، نص عليه أحمد، وقال: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها، وإن كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد وإلا فلا يشهد[2].
ولا يجوز أن يقول لرجل: أشهد أن هذه فلانة، ويشهد على شهادته، قال القاضي: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادة بالاستفاضة[3].
قال (أحمد) [4]: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها[5]. [1] المصادر السابقة.
وقال المرداوي: وهو الصواب خصوصا في هذه الأزمنة، ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة، وهذا الاحتمال للقاضي.
وقال البهوتي: والورع أن لا يشهد إلا باليد والتصرف لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة.
انظر: الإنصاف والكشاف: الصفحات السابقة. [2] المغني9: 159، الشرح الكبير6: 345. [3] المغني9: 160، الشرح الكبير6: 345، بدائع الفوائد4: 81، الإنصاف12: 10. [4] ما بين القوسين ساقط من الأصل، وما أثبته من المغني والشرح الكبير والإنصاف. الصفحات السابقة. [5] المصادر السابقة.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 240