نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 241
ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا حاضرين، فقال: أشهد أن لهذا على هذا كذا، وأما إذا كانا غائبين فلا[1].
(111) مسألة:
يعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها، فيقول: أشهد بكذا، فإن قال: أعلم أو أتيقن أو أحق ونحوه لم يعتد به[2]. [1] المصادر السابقة، والمبدع10: 195، حاشية المستقنع3: 678. [2] عن أحمد رحمه الله ثلاث روايات في الإتيان بلفظ الشهادة:
الأولى: ما ذكره المصنف، وهذه الرواية هي المذهب.
الثانية: أن الشهادة تصح بهذه الألفاظ ويحكم بها، ولا يشترط الإتيان بلفظها.
الثالثة: الفرق بين الأقوال والأفعال، فإن شهد على الفعل لم يشترط لفظ الشهادة، بل يكفيه أن يقول: رأيت وشاهدت وتيقنت ونحوه، وإن شهد على القول فلا بد من لفظ الشهادة.
واختار أبو الخطاب وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله الرواية الثانية.
المقنع3: 720، الكافي4: 546، الشرح الكبير6: 307، الهداية2: 152، المحرر2: 311، الفروع6: 594، بدائع الفوائد1: 8, 4: 54، 55، المبدع10، 281، النكت والفوائد السنية2: 311-313، اختيارات ابن تيمية361، كشاف القناع6: 447، شرح منتهى الإرادات3: 566، الإنصاف12: 108، الزوائد2: 1094.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 241