responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 242
وإذا شهد بأرض أو دار فلا بد من ذكر حدودها[1].
وإن شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه من الولي والشهود والإيجاب والقبول[2].
وإن شهد بجناية ذكر صفتها، فيقول: ضَرَبَه بالسيف فمات من الضربة، وإن قال: ضَرَبَه فمات، أو فوجدتُه ميتا، لم تصح شهادته لأنه قد يموت بغير الضربة[3].
(112) مسألة:
كل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية، وما كان حقا لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين والمساجد والمقبرة المسبَّلة، فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوى، لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدعيها، وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوى لأن الشهادة به حق لآدمي فلا ستوفى (إلا) [4] بمطالبته وأدائه[5].

[1] الكافي4: 546، الإنصاف12: 18.
[2] المغني9: 244، المقنع3: 680، الشرح الكبير6: 247، المبدع10: 199، شرح منتهى الإرادات3: 539.
[3] المصادر السابقة، وكشاف القناع6: 410، منتهى الإرادات2: 651.
[4] ما بين القوسين ساقط من الأصل.
[5] الكافي4: 549، المغني9: 215، الشرح الكبير6: 251.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست