responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 243
(113) مسألة:
إذا غيّر العدلُ شهادتَه بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته، وإن ادُّعيت عنده شهادة فأنكر ثم شهد بها فقال: كنت أنسيتها قُبلت، لأن ما ذكره محتمل فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه[1].
(114) مسألة:
إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها، لأنها شرط الحكم فيشترط[2] استدامتها إلى انقضائه[3].
وإن رجعا بعد الحكم في حد أو قصاص قبل الاستيفاء لم يجز استيفاؤه لأنه يدرأ بالشبهات[4].

[1] هذا هو المذهب، وقيل: لا يُقبل كبعد الحكم، وقيل يؤخذ بقوله المتقدم.
وانظر: مختصر الخرقي138، المغني9: 262، 266، الكافي4: 549-550، الفروع6: 598، الإنصاف12: 104، منتهى الإرادات2: 675، شرح منتهى الإرادات3: 562، كشاف القناع6: 441-442.
[2] في الأصل: يشترط.
[3] الكافي4: 561، المغني9: 245، الهداية2: 154، الشرح الكبير6: 299، الروض الندي532.
[4] زاد في المغني: ورجوعهما من أعظم الشبهات.
وهذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: يستوفى إن كان للآدمي كما لو طرأ فسقهم. وانظر: المغني9: 246، المقنع3: 717، الشرح الكبير6: 299، الهداية2: 154، المبدع10: 237، الإنصاف12: 99، غاية المنتهى3: 487.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست