نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 244
وإن كان المشهود به غير ذلك[1] وجب استيفاؤه، لأن حق المشهود له قد وجب وحكم به، فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه[2].
وإن رجعا بعد الاستيفاء في حد أو قصاص وقالا: عمدنا[3] ذلك ليقتص فعليهما القصاص[4].
وإن قالا: عمدنا الشهادة[5] ولم نعلم أنه يقتل فعليهما دية [1] كالمال أو العتق أو الطلاق. [2] فإن كان المشهود به مالا لزم الشهود ضمانه، وإن كان عتقا غرموا القيمة، وإن كان طلاقا فإن كان قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعد الدخول لم يغرموا شيئا على الصحيح من المذهب.
وعن أحمد رواية: أنهم يغرمون كل الصدقة، وقال ابن تيمية: يغرمون صداق المثل.
ومحل الضمان هذا فيما إذا لم يصدقهم المشهود له، فأما إن صدقهم فلا يضمن الشهود شيئا.
وانظر: الكافي4: 563، المغني9: 249-250، المبدع1: 271، الإنصاف12: 97-98، شرح منتهى الإرادات3: 562. [3] في الأصل: عمدا. [4] المغني7: 646، 9: 247، الكافي4: 18، 561، عمدة الأحكام658، كشاف القناع5: 510، 6: 443. [5] في الأصل: بالشهادة.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 244