نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 245
مغلظة لأنه شبه عمد[1].
وإن قالا: أخطأنا فعليهما دية مخففة، ولا تحملها[2] العاقلة[3]، لأنها وجبت باعترافهما[4].
(115) مسألة:
إذا شهدا[5] بمال ثم رجعا بعد الحكم غرماه، سواء كان المال تالفا أو قائما، فإن رجع أحدهما غرم النصف، وإن كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم[6]. [1] المصادر السابقة، والشرح الكبير6: 300. [2] في الأصل: ولا تحمله. [3] العاقلة: صفة موصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، وسميت بذلك لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي تُشد في عُقُلها لتسلم إليهم ويقبضونها، ولذلك سميت الدية عقلا.
وهم: الذين يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل.
وانظر: اللسان11: 360، الصحاح5: 1771، المصباح المنير423، المطلع368، المغني7: 784، كشاف القناع6: 59، معجم لغة الفقهاء301. [4] المغني9: 247، الكافي4: 561، المبدع10: 274. [5] في الأصل: شهد، بالإفراد. [6] الكافي4: 564، المغني9: 251، العدة657، الإنصاف12: 97، كشاف القناع6: 442، منار السبيل2: 500.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 245