responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 246
(116) مسألة:
تقبل شهادة العدو لعدوه[1].
وتقبل شهادة الأخ لأخيه[2].
وتقبل شهادة الصديق الملاطف[3] وسائر الأقارب[4].

[1] مراد المصنف هنا: العداوة في الدين، كالمسلم يشهد على الكافر، أو المحق من أهل السنة يشهد على مبتدع، فالحكم هنا كما ذكره المصنف من أنه تقبل شهادته عليه لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه، وكذلك تقبل شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح، بأن يكون الشاهد عدوا للزوجين، أو أحدهما أو للولي، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: لا تقبل.
وأما العداوة الدنيوية فسيأتي الكلام عليها في المسألة الأخيرة من هذا الكتاب في النوع السادس.
وانظر: المغني9: 185، المحرر2: 297، المبدع10: 249-250، النكت والفوائد2: 297، الإنصاف12: 74، كشاف القناع6: 431، الروض المربع3: 429، الزوائد2: 1089.
[2] المقنع3: 701، الشرح الكبير6: 278، مغني ذوي الأفهام167، دليل الطالب285.
[3] هذا المذهب، وقال ابن عقيل: ترد شهادة الصديق بصداقة مؤكدة، والعاشق لمعشوقه لأن العشق يطيش.
المبدع10: 245، الفروع6: 585، الإنصاف12: 70.
[4] الكافي4: 532، المغني9: 194، مغني ذوي الأفهام167.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست