responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 247
وتقبل شهادة ولد الزنا، والجندي إذا سلما في دينهما[1].
وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين[2] إلا أن يكونا[3] قد خاصما فيما شهدا به، فلا تقبل لأنهما قد صارا خصمين[4].
(117) مسألة:
من شهد بشهادة زور فُسِّق وردت شهادته لأنها من الكبائر[5].
ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أمور6:
أحدهما: أن يقر بذلك.

[1] مختصر الخرقي136، المقنع3: 698، الكافي4: 532، الشرح الكبير6: 276، الفروع6: 585، كشاف القناع6: 427، اختيارات ابن تيمية357.
[2] الصحيح من المذهب: أنه لا تقبل الشهادة من الوصي أو الوكيل بعد العزل لموليه وموكله.
وقيل: ترد إن كان خاصم فيه، وإلا فلا.
الهداية2: 150، المبدع10: 247، الإنصاف12: 72، كشاف القناع6: 430، منتهى الإرادات2: 665.
[3] في الأصل: يكون.
[4] الكافي4: 532، الإنصاف: الصفحة السابقة.
[5] الكافي4: 532، المغني9: 260.
(6) انظر: المصدرين السابقين، والمبدع10: 280، شرح منتهى الإرادات3: 565.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست