نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 248
الثاني: أن تقوم البينة به.
الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه[1].
تكذيب إحداهما[2] بأولى من الأخرى[3].
ومتى ثبت أنه شاهد زور عزَّره الحاكم بما يراه من الضرب أو الحبس، وشهره بأن بقيمه للناس في موضع يشتهر أنه شاهد زور[4].
فأما الغلط[5] والنسيان فلا يصير به شاهد زور لأنه [1] كأن يشهد بقتل رجل وهو حي، أو أن هذه البهيمة في يد هذا منذ ثلاثة أعوام وسنها أقل من ذلك، أو يشهد على رجل أنه فعل شيئا في وقت، وقد مات قبل ذلك الوقت، أو لم يولد إلا بعده، ونحو ذلك.
المغني9: 261، كشاف القناع6: 447. [2] في الأصل: أحدهما. [3] الكافي4: 532، المغني9: 262، الفروع6: 602، المبدع10: 280، كشاف القناع6: 447. [4] للحاكم أن يعزره بما يراه، ما لم يخف نصا، أو معنى نص، كحلق لحية، أو قطع طرف أو أخذ مال، كما يكره تسويد وجهه.
فيطاف به في المواضع التي يشتهر فيها كالإتيان به في سوقه أو محلته، وينادى عليه، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه، وذلك ليعلم الناس به.
المغني9: 261، المقنع3: 720، الشرح الكبير6: 306، الهداية2: 152، شرح منتهى الإرادات3: 565، كشاف القناع5: 446، منار السبيل2: 501. [5] في الأصل: اللغط، وما أثبته هو الأصوب لغة كما سبق بيانه، وانظر: الكافي4: 533.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 248