نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 253
وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة[1] لأنه غير متهم[2].
وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل[3].
والمذهب الأول[4].
النوع الثاني:
الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتَبَسُّط كل واحد منهما في مال الآخر عادة[5].
وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة[6]. [1] في الأصل: مقبولة. [2] هذه هي أصح الروايتين، وهي المذهب.
المقنع3: 700، المغني9: 192، الهداية2: 150، الإنصاف12: 67، كشاف القناع6: 428، الروض المربع3: 427. [3] المصادر السابقة. [4] المصادر السابقة، والشرح الكبير6: 277. [5] هذه الرواية هي المذهب، ونقل المرداوي عن الزركشي قوله: هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين.
مختصر الخرقي136، الكافي4: 529، المبدع10: 244، الإنصاف12: 68، منتهى الإرادات2: 664، كشاف القناع6: 428، منار السبيل2: 490. [6] المصادر السابقة، والهداية 2: 150، المحرر2: 304، الشرح الكبير6: 278، الفروع6: 586.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 253