نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 254
النوع الثالث:
الجار إلى نفسه، أو الدافع/[1] عنها كشهادة الغرماء للمفلس[2] أو الميت بدين أو عين، فإنه لو ثبت له تعلقت حقوقهم به[3].
ولا شهادة الوصي بمال للميت، لأنه يثبت له فيه حق التصرف، وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة[4]، ولا الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه[5].
قال القاضي: ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره، نص عليه أحمد[6].
وأما الذي يدفع عن نفسه فلا تقبل شهادة الضامن بقضاء الدين والبراءة منه، ولا شهادة المشهود عليه بجرح الشهود ونحو ذلك[7]. [1] نهاية ل (11) . [2] المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله.
المطلع254. [3] المقنع3: 703، الشرح الكبير6: 279، المذهب الأحمد224، الإنصاف12: 71، كشاف القناع430. [4] المصادر السابقة، والهداية2: 150، التنقيح المشبع428، مغني ذوي الأفهام285، المبدع10: 246، شرح منتهى الإرادات3: 553. [5] المغني9: 188، الشرح الكبير6: 280. [6] الكافي4: 530، المغني9: 187، منتهى الإرادات2: 655. [7] المغني9: 188، الشرح الكبير6: 280، المبدع10: 248-249، كشاف القناع6: 430، شرح منتهى الإرادات3: 554
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 254