نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 255
النوع الرابع:
من ردت شهادته لفسقه ثم أعادها بعد عدالته لم تقبل للتهمة في أدائها[1].
النوع الخامس:
من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل، مثل: من يشهد على رجل بأنه قذفه وأجنبيا، أو قطع الطريق عليه وعلى أجنبي، أو شهد الأب لابنه وأجنبي بدين فلا تقبل للتهمة[2].
النوع السادس:
العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه لأنه متهم، فلا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع، ولا المقذوف على القاذف لأنه عدوه[3]. [1] هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، وعن أحمد رواية: أنها تقبل.
مختصر الخرقي136، الشرح الكبير6: 281، المذهب الأحمد225، النكت والفوائد2: 309، المبدع10: 251، شرح منتهى الإرادات3: 555، منار السبيل2: 493. [2] هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: تصح لمن لا ترد شهادته له.
الكافي4: 531، الهداية2: 151، العدة652، الإنصاف12: 74، شرح منتهى الإرادات3: 555، كشاف القناع6: 432، حاشية المقنع3: 704. [3] المقنع3: 704، الشرح الكبير6: 281، المحرر2: 297،
الفروع6: 583، المبدع10: 249، الإنصاف12: 74، شرح منتهى الإرادات3: 554، كشاف القناع6: 431، الروض المربع3: 429، السلسبيل3: 1027.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 255