وثانيهما: أنها تعني ما دون الجماع من القُبلة والمعانقة والمباشرة. ولا شك أنّ هذه الأمور لا تخلو من الشهوة غالباً؛ ومن ثَمّ فإنّ المسّ المجرّد من الشهوة لا يتناوله هذا الحديث، وإنما يتناول المس بمعنيَيْه السابقيْن[1].
ودُفع هذا: بأنّ كلمة "المسّ" تُطلق حقيقة على مجرّد لمس البشرة للبشرة، وتُطلق مجازاً على الجماع أو ما دونه. ومعلوم أنّ اللفظ إذا أُطلِق وجَب حمْلُه على حقيقته، ولا ينتقل إلى المجاز إلا إذا تعذّر الحملُ على الحقيقة، أو وُجدت القرينة الصّارفة له من الحقيقة إلى المجاز.
وحمْل اللّفظ على حقيقته هنا غير متعذِّر. وما المانع من شمول اللفظ هنا لمعنيَيْه الحقيقي والمجازي؟ فقصْره على المعنى المجازي فقط فيه تحكّم. ويُمكن أن يُحمل عليه في مسألة نقْض الوضوء بمصافحة المرأة الأجنبية لوجود القرائن القوية الدالة على عدم نقْض الوضوء باللمس المجرّد من الشهوة. ولا يلزم من حرمة المصافحة نقضُ الوضوء، لانفكاك الجهة. ولنا عَوْد - إن شاء الله [1] راجع: فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي 2 /323.