تحريم، لأنهم ما قصدوا التّرك ولا أمكنهم دخولها فلم يدخلوها، لأنه لم يكن في بلادهم وقتئذ حمّام. وكذا ترْكه صلى الله عليه وسلم أنواعاً من القوت واللباس والمركب والمساكن ممّا لم يكن موجوداً بالحجاز في عصره صلى الله عليه وسلم, فلا يدلّ ذلك على أنّ ترْك الانتفاع بذلك الطعام أو اللباس والمراكب والمساكن سُنّة[1].
ب - والترْك المقصود، وهو الذي يُعبّر عنه بالكفِّ أو الإمساك أو الامتناع، وهو على أقسام:
القسم الأول: الترْك لِدَاعي الجِبِلّة البشرية، كتَرْكه صلى الله عليه وسلم أكلَ لحم الضّبِّ مُعلِّلاً ذلك بقوله: "لم يكن بأرض قومي، فأجِدُني أَعَافُه" [2]. كما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ما لا يشتهيه من الطعام ولا يَعيبُه. فقد ثبت في حديث أبي هريرة: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط. إنِ اشتهاه أكَلَه، وإن كَرِهَه تَرَكه"[3]. [1] راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/313،314، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام للدكتور محمد الأشقر 2/45، 46. [2] أخرجه البخاري 5/2060، ومسلم 3/1543 من حديث ابن عباس رضي الله عنه. [3] أخرجه البخاري 2/730، ومسلم 3/1633.