responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 87
الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} 1. فهذه الآية تدلّ بظاهرها على أنّ مُطلق اللّمس ناقض للوضوء، سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة، غير أنّ السُّنّة قيّدَتْه بما كان بشهوة.
ونوقش هذا: بأنه ينبغي إبقاء الآية على ظاهرها؛ حيث تدلّ دلالة واضحة على نقض الوضوء باللمس المطلق، سواء بشهوة أم لا؛ فيجب إبقاء الأمر على ظاهره.
ودُفِع هذا: بأنّ هذا الظاهر يجب تقييدُه بالسُّنّة حيث دلّتْ على أنّ الذي يُنقض الوضوء هو ما كان بشهوة دون غيره.
ب - تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة:
فيما روي عن حبيب بن أبي ثابت[2] عن عروة[3] عن عائشة رضي الله عنها: "أن ّالنبي صلى الله عليه وسلم قبّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ".

1سورة النساء: الآية 43، وسورة المائدة: الآية 6.
[2] حبيب بن أبي ثابت: فقيه الكوفة، أبو يحيى القرشي الأسدي مولاهم. حدّث عن ابن عمر، وابن عباس، وأمّ سلمة. توفي عام 119هـ.
راجع: سير أعلام النبلاء 5/288-291.
[3] عروة المزني: شيخ لحبيب بن أبي ثابت، مجهول من الرابعة.
راجع: تقريب التهذيب للعسقلاني 1/390.
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست