كلّ من النخعي والأوزاعي في إحدى الروايتيْن عنه وإسحاق[1].
واستَدلّ هؤلاء بما يأتي:
أ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [2]. فهذه الآية صريحة الدلالة على نقض الوضوء بالمصافحة؛ حيث إن قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} صريح في أنّ اللمس - ومنه المصافحة - من جملة الأحداث الموجِبة للوضوء. واللمس المذكور في الآية يُراد به مجرّد اللّمس باليد، بدليل أنّ الحق سبحانه عطَف اللّمس على المجيء من الغائط، ورتّب عليه الأمر بالتّيمّم عند فقد الماء؛ فدلّ ذلك على أنه من جملة الأحداث. واللّمس يُطلق حقيقة على اللمس باليد ومنه قوله تعالى: {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [3]. كما يُطلق اللمس مجازاً على الجماع، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ [1] راجع: الأم للشافعي 1/62، والحاوي الكبير1/221، والمجموع 2/34، والمغني لابن قدامة 1/192، 193، والمحلى بالآثار لابن حزم 1/227، ونيل الأوطار للشوكاني 1/240، وسبل السلام للصنعاني 1/93،94. [2] سورة النساء: الآية 43، وسورة المائدة: الآية 6. [3] سورة الأنعام: الآية 7.