responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 93
تَمَسُّوهُنَّ} [1]. واللفظ إذا تردّد بين الحقيقة والمجاز، فالأوْلى حمْلُه على الحقيقة حتى يقوم دليل على إرادة المجاز، ولا دليل هنا. ويؤيِّد بقاءَ اللفظ على الحقيقة في هذه الآية: قراءةُ حمزة والكسائي: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [2]. فهي ظاهرة في إرادة المسّ دون الجماع.3
وأمّا مِن حيث عموم النّقض باللّمس - ومنه المصافحة -, فلأنّ الملامسة مُفاعلة، وهي لا تكون إلاّ مِن فاعليْن، فيُخاطَب بها الرجال والنساء على العموم، ويكون حُكمها ملْزماً للجميع دون تخصيص لواحد منهما، ولا تخصيص لجنس اللّمس من حيث كونه بشهوة أو بدون شهوة، حيث لا دليل عليه[4].
ونوقش هذا بما يأتي:
* أنّ قولَكم بأنّ الآية حُكمها عامّ ومُلزِمٌ للجميع، دون تخصيص لجنس اللّمس هل هو بشهوة أم لا: قولٌ غيرُ مُسلَّم؛ وذلك لأنّ العموم الوارد في الآية مخصوص بالأحاديث التي تُثبِت

[1] سورة البقرة: الآية 237.
[2] راجع: تفسير القرطبي 2/188.
3 راجع: الحاوي الكبير للماوردي 1/185، والمجموع للنووي 1/35.
[4] راجع: المحلى 1/227، 228.
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست