عدمَ انتقاض الوضوء باللّمس؛ وعليه فإنه يتحتّم حمْلُ هذه الأحاديث على اللّمس المجرّد من الشهوة.
* أنّ قولَكم: إنّ اللفظ إذا تردّد بين الحقيقة والمجاز، فإنّ حمْلَه على الحقيقة واجب: قولٌ غيرُ مُسلَّم على الإطلاق؛ إلاّ أنه إذا كثُر استعمال اللفظ في المجاز، فإنه يُحمل عليه في هذه الحالة، كما هو الحال في "الغائط" حيث يُراد به عند الإطلاق: "الحدَث" مع أنه مجاز فيه؛ حيث إن حقيقته: المكان الذي اطمأنّ من الأرض.
* أنّ قولكم: إنّ الملامسة مفاعلة، وهي لا تكون إلاّ من فاعليْن، فهذا غيرُ مُسلَّم هو الآخر؛ وذلك لأنّ
المفاعلة هي الأخرى متصوّرة في صورة المسيس باليد[1]. هذا فضلاً عن أنّ لفظ "المفاعلة" قد يَرِد في الواحد، فيقال: سافر، وهاجر، وطابق النعل. ثم الجماع فعْل الرجل، ومن المرأة التمكين، ومثلُه جارٍ في اللّمس فإنه فعل يجري بين بَشَرتيْن كالجماع[2]. [1] راجع: الحاوى الكبير للماوردي 1/185، والمنتقى للباجي المالكي 1/390. [2] راجع: الانتصار لابن الخطاب الكلوذاني 1/316.