* أنّ الملامسة الواردة في الآية يُراد بها الجماع[1]؛ وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حيث قال: "الملامسة، والمباشرة، والإفضاء، والرفث، والجماع، نكاح؛ ولكنّ الله تعالى كنى". وهذا مروي أيضاً عن علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء والحسن البصري[2].
واللمس، وإن كان مجازاً في الجماع، إلاّ أنه عُدل به في هذه الآية عن الحقيقة إلى المجاز، لوجود القرينة الدالة على ذلك، وهي: الأحاديث التي أثبتَتْ عدَمَ نقْض الوضوء باللّمس، خصوصاً وأنّ أسلوب الآية وتركيبَها يدلّ على أن المقصود باللّمس فيها هو: الجماع. وبيان ذلك: أنّ معنى الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} يعني: وقد أحدَثْتُم قبل ذلك، {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ؛ فأوجب الوضوءَ بغسل ومسح هذه الأعضاء المذكورة في الآية. ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ، أي: بالاغتسال من الجنابة. فأوجب الوضوءَ من الحدَث الأصغر، والغسلَ من الحدث الأكبر. ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ [1] راجع: الأوسط لابن المنذر 1/114 – 116، ومصنف ابن أبي شيبه 1/153، والمصنف لعبد الرازق 1/134. [2] راجع: الأوسط بن المنذر 1/115.