الوضوء بمجرّد لمس المرأة مطلَقاً[1].
ونوقش هذا: بأنّ الحديث الذي تمسّكْتُم به مُعَلٌّ بالانقطاع، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعْ من معاذ؛ حيث إنّ معاذاً توفي في خلافة عمر، وتوفي عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلامٌ صغيرٌ ابن ستِّ سنين[2]؛ كما أنّ أصْل القصّة في "الصحيحيْن" وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة[3]؛ وكلّ ذلك يوجب ردَّه.
وعلى فرض التسليم جدلاً بصحّة هذا الحديث، فإنه لا دلالة فيه على النقض، لأنه لم يثبت أنّ الرجل كان
متوضِّئاً قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضِّئاً عند اللمس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتقض وضوؤه[4]. كما يحتمل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمَرَه بالوضوء للتبرك وإزالة الخطيئة لا للحدَث. هذا فضلاً عن أنّ الحال التي ذكَرها الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكّ أحد في أنها لا تخلو من [1] راجع: الحاوي الكبير للماوردي 1/186. [2] راجع: جامع الترمذي 5 /291. [3] راجع: البخاري 1/196، ومسلم 4/2116. [4] راجع: نيل الأوطار للشوكاني 1/195.