responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 43
51 - أيهما أولى أن يتولى الأذان المؤذن الأعمى أم المبصر؟
ج: لا فرق بينهما بل كلاهما يؤذن، فقد ثبت أن ابن أم مكتوم كان أعمى ومع ذلك كان يقوم بالأذان لكن بشرط أن يكون هناك من يخبره بأوقات الصلاة ومواقيت الأذان، ويدله على ذلك، لأن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له: «أصبحت. . أصبحت» [1] فيدل ذلك على أنه كان هناك من يُعْلِمه ويخبره وهكذا إذا كان معه ساعة يعرف استعمالها.
52 - إذا كانت مجموعة نساء سيصلين في مكان واحد (كمدرسة ونحوها) فهل يُسنُ لهن الأذان؟ خاصة أنه لو أذنت إحداهن فإنه لا يسمعها إلا النساء؟
ج: لا، ليس على النساء أذان بل يكتفين بالأذان في المساجد.
53 - إذا كانت مجموعة من النساء في مكان سيصلين جماعة فهل عليهن حرج إذا أقامت إحداهنّ الصلاة، ورفعت صوتَها بالإقامة لتسمعها بقية النساء؟
ج: إذا كُنَّ مجموعة نساء في مكان واحد، وسوف

[1] رواه البخاري (ج2 / ص99) باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره - من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه.
نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست