responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 44
يُصلّين جماعة واحدة، فلا حرج عليهن إذا أقامت إحداهن الصلاة، لأن المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين بالقيام للصلاة، فلا حرج في ذلك أما الأذان فلا تؤذن واحدة منهنّ.
54 - إذا قطع المؤذن الأذان قبل إكماله لعارض عرض له، وقام آخر ليكمل الأذان، فهل يبدأ من حيث وقف المؤذن الأول أم يبدأ من بداية الأذان؟
ج: بل يكمل من حيث وقف الأوّل، لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، ولا داعي لإعادة الأذان من أوله.
55 - إذا عرض للمؤذن أثناء الأذان شيء يمنعهُ من إتمامه كأن ينطلق من أنفه رعاف فماذا يفعل؟
ج: إن تمكن من إكمال الأذان ولو أن يُمسك بأنفه عند الرعاف أو بفمه ويكمل الأذان فهذا حسن، وإن لم يستطع قطع الأذان وأكملهُ غيره.
56 - إذا أصاب المؤذن سعال شديد متواصل أثناء الأذان فما يفعل؟
ج: إن استطاع أن يكمل فهو الأولى وإن لم يستطع أن يكمل فيقطع الأذان ويكمل غيره.

نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست