responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 26
ما وجدته هو قول بعض الحنفيَّة "إن الولاية هي: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى"[1].
واعترض على هذا التعريف بأنّه قاصر على ولاية الإجبار دون ولاية الاختيار[2].
والمقصود بولاية الإجبار هي: التي لا اعتبار فيها لإذن الموليِّ[3] عليه، فيزوّجه وليّه شاء أم أبى.
وأمّا وِلاية الاختيار فهي بعكسها: وهي التي يعتبر فيها إذن الموليّ عليه، فلا يزوجه وليّه حتى يستأذنه.
ومع أنَّ هذا التعريف غير مانع أيضاً، فهو شامل للولاية عموماً أي على النفس والمال[4]. وعلى هذا التعريف جرى كلّ من كتب[5] في

[1] انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/55) ، والبحر الرائق (3/117) .
[2] انظر حاشية ابن عابدين (3/55) ، والأحوال الشخصية لأحمد الحصري (أول صفحة) .
[3] المولى -بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام وتشديد الياء- ويقال أيضاً: بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام المفتوحة- مثل المصلَّى عليه. قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/196 من القسم الثاني) .
[4] انظر حاشية ابن عابدين (3/55) .
[5] انظر مثلاً: الأحوال الشخصية لأحمد الحصري (أول صفحة) ، والأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة (122) ، والزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون (143) للدكتور بدران أبو العينين، والأحوال الشخصية لمحمد زكريا البرديسي (105) ، وأحكام الأسرة في الإسلام لمحمد مصطفى شلبي (253) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست