responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 27
الأحوال الشخصية[1] ممن وقفت عليه. وذلك: إمّا لأن المقصود بالتأليف - عند أصحابها- بيان الوِلاية على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة - كما هو ظاهر صنيعهم- وإمّا لأنّه الراجح في نظر الكاتبين فاعتمدوه دون تعويل على غيره.
والولاية على هذا المذهب هي في الحقيقة الولاية الإجباريّة خاصّة وهي: التي لا اعتبار فيها لإذن المولى عليه لصغره، أو جنونه، أو رقِّه.

[1] يراد بالأحوال الشخصية: الزواج وما يتعلق به من الرضاع والحضانة والنسب، وفرق الزواج وما يتعلق بها من العدة والرجعة والميراث، وقد ألحق بهذه الموضوعات الوقف والوصية. وتسمية هذه الموضوعات التي هي جزء من الفقه الإسلامي بالأحوال الشخصية اصطلاح قانوني جديد يقابل بحسب الأصل الأحوال العينية وهي: المسائل المتعلقة بالأحوال المعروفة الآن بالأحوال المدنية. وهذه التسمية لتلك الموضوعات الفقهية لم تكن معروفة لدى الفقهاء والكاتبين في الفقه القدامى، بل كانوا يذكرونها بأسمائها الخاصة بها فيعنونون كتاب النِّكاح، كتاب الرضاع، كتاب الطلاق، وهكذا سائر الموضوعات. انتهى نصًا من مذكرة الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الحميد الغفاري -المقررة على طلاب السنة المنهجية في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية (أول صفحة) .
ولست أرى حاجة لاستخدام تلك المصطلحات القانونية، ففي فقهنا الإسلامي من مصطلحاته الأصيلة ما يغني عن التقليد مع أسباب أخرى لا تخفى على اللبيب، والله المستعان. (الباحث) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست