responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 274
[2]- حكم استئذان البكر البالغ في نكاحها:
اتَّفق العلماء على أنّه ليس لأحد من الأولياء إجبار بكر بالغ[1].
على النّكاح بدون إذنها ورضاها، إن لم يكن وليُّها أباً أو جدًّا[2]، وأمّا إن كان وليُّها أباها أو جدّها ففي القول بإجبارها الأقوال التالية:
القول الأوَّل: أنّها لا تُنْكَح إلاّ بإذنها ورضاها، فلا يجبرها أب ولا غيره.
وهذا مذهب الحنفية اتِّفاقًا عندهم، وهو ظاهر من مذهبهم؛ إذ إنَّ الولاية عليها- عندهم- ولاية ندب واستحباب، لا شرط في صحَّة العقد.
ووافقهم على عدم الإجبار أهل الظاهر، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أبو بكر[3]، وشيخ الاسلام ابن تيميَّة، وتلميذه ابن القيّم، وعزاها لجمهور السلف[4].

[1] يقال: جارية بالغ، وبالغة، والأوَّل هو المسموع من فصحاء العرب وعليه جرى أكثر المؤلفين شهرة أيضًا.
وانظر: اللسان (8/420) مادة "بلغ".
[2] الحصر هنا للأولياء أصالة، وإلاّ فالوكيل يقوم مقام موكِّله، وكذلك الوصيّ على القول بولايته.
[3] هو: عبد العزيز بن جعفر، غلام أبي بكر الخلال، المتوفي سنة 363 هـ، انظر: الأعلام (4/139) ، وطبقات الحنابلة (2/119-127) ، وقد نصَّ على هذه المسألة أيضًا في المسائل التي خالف فيها أبو بكر الخرقي في ترجمة الخرقي من الطبقات (2/99) .
[4] انظر للحنفية: المبسوط (5/2-3) ، فتح القدير على الهداية (3/ 260-263) .
وللحنا بلة: المغني (7/ 380) ، الإنصاف (8/55) ، كشاف القناع (5/43) ، والفتاوى (32/22-25) وزاد المعاد لابن القيم (5/95-99) .
وللظاهرية: المحلى لابن حزم (9/459) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست