نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 275
القول الثَّاني: إنَّ لأبيها خاصَّة إجبارها دون سائر الأولياء.
وهذا مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى، والتي قال فيها صاحب الإنصاف: "إنّها الصحيح من المذهب وعليها جماهير الأصحاب[1].
إلاّ أن للبكر في مذهب المالكيّة حالات ليس لأبيها إجبارها أيضًا
ومن ذلك:
1- البكر العانس: في رواية عن مالك، والمشهور إجبارها ولو كانت عانسًا، وهي من طالت إقامتها ببيت أهلها بعد بلوغها.2 [1] انظر للحنابلة: المغني (7/ 380) ، المبدع (7/23) ، كشاف القناع (5/43) ، الإنصاف (8/55) .
وللمالكية: الخرشي (3/ 176) ، الشرح الكبير (2/ 222-223) ، منح الجليل (2/14-15) .
ولهما: الإفصاح لابن هبيرة (2/112) ، وبداية المجتهد لابن رشد (2/4) .
2 قال الخرشي: العانس هي من طالت إقامتها عند أهلها، وعرفت مصالح نفسها، ولم تزوّج، وهل سنّها ثلاثون أو ثلاثة وثلاثون أو خمسة وثلاثون أو أربعون أو خمس وأربعون أو خمسون أو منها إلى الستين؟ أقوال اهـ (3/176) .
وانظر أيضا في هذه الرواية: بداية المجتهد (2/ 4) ، وقوانين الأحكام لابن جزي (3/222) ، والشرح الكبير والدسوقي (2/ 222) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 275