responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 359
الأصل الذي لم يظهر خلافه، والكلام هنا في ثيوبة بزنى لم يظهر فيجب كونها بكرًا شرعًا؛ ولذا قلنا لو ظهر لا يكفي سكوتها" ا. هـ[1] والله أعلم.
خاتمة هذا الفصل: في حكم إنكاح الوليِّ من يعتبر إذنها بدون إذنها
لقد تقدَّم لنا في هذا المبحث أنّ الثَّيِّب الحرَّة المكلَّفة لا يُنْكِحها وليُّها إلاَّ بإذنها اتفاقًا، إلاّ من شذّ، وكذلك البكر الحرَّة المكلَّفة لا يُنْكِحها سائر أوليائها إلاّ بإذنها، عدا الأب والجدّ، ففي إنكاحهما لها بدون إذنها خلاف، تقدَّم بيانه، وأنّ الراجح هوعدم صحة إجبارهما لها أيضًا.
ويجدر بنا أن نختم هذا الفصل ببيان صحَّة أو بطلان إنكاح الوليِّ من يعتبر إذنها بغير إذنها.
وحاصل مذاهب العلماء في هذه المسألة يمكن حصره في ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنّ نكاح من يعتبر إذنها بدون إذنها نكاح باطل، لا يصح مطلقًا، وإن رضيت به بعد ذلك وأجازته. وهذا مذهب الإمام الشافعي، وأصحّ الروايتين عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك. رحمهم الله"[2].

[1] فتح القدير لابن الهمام (3/272) . وانظر الاختيارات الفقهية لابن تيمية (204) ففيها تقوية لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك من تزويج المثابة بزنى كما تزوَّج البكر.
[2] انظر: الأم للشافعي (5/17-18) ، وروضة الطالبين (7/55) ، وفتح الباري (9/194) ، والمغني لابن قدامة (7/365) ، والإنصاف (7/82) ، والإفصاح لابن هبيرة (2/114-115) ، والفتاوى لابن تيمية (32/29-30) ، والكافي لابن عبد البر (1/432) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست