نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 360
وحجَّة هذا الفريق أحاديث وجوب الاستئمار، والنهي عن إنكاح المرأة بدون إذنها، المتقدّم تفصيلها في هذا الفصل، وأصرحها في هذه المسألة هو: قضاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم في خنساء بنت خِدَام حيث أنكحها أبوها وهي كارهة، فرفعت أمرها إلى النّبيِّ صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها"[1]، ولم يقل لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إلاّ أن تجيزي ما فعل أبوك[2].
القول الثَّانى: أنّه إذا بلغها الخبر عن قرب فأجازته جاز، وإلا فلا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية[3].
ووجه إجازته عن قرب: هو وقوع العقد والإجازة في وقت واحد، والمهلة اليسيرة لا ضرر فيها، وأمَّا وجه بطلانه عن بعد فهو حجّة الفريق الأول[4].
القول الثَّالث: انعقاد النِّكاح موقوفًا على إجازتها؛ فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل. وهذا هو مذهب الحنفية[5]. [1] تقدم تخريجه (ص346) . [2] انظر الأم للشافعي (5/17) . [3] انظر: الكافي لابن عبد البر (1/432) ، والإفصاح لابن هبيرة (2/114) . وشرح الزرقاني على الموطأ (3/144) ، وفتح الباري (9/194) . [4] انظر: الزرقاني على الموطأ (3/144) ، والمنتقى للباجي (3/311) . [5] انظر: المبسوط (5/15) ، الهداية وفتح القدير والعناية (3/306وما بعدها) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 360