responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 14
قال النووي: وهوالمختار الأقوى.
قلت: واختاره ابن حزم (2/94) ونقله في المسألة الأولى (انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال: هذا هوالقول الذي لا يجوز غيره.
قال ص (95) : ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث.
وقال عن المسألة الثانية (2/105) إنه قول طائفة من السلف. وهوأيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين.
القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد.
القول الثالث: يلزمه الوضوء، وبه قال مكحول

نام کتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست