responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 145
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفعهما في سائر التكبيرات فيها، غاية ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رفعهما في سائر التكبيرات. (1)
وبعد التكبير؛ هل يضع المسلم يده اليمنى على اليسرى، أم يرسلها؟
لم يثبت في ذلك ما يمكن الجزم به، والذي استحبه بعض أهل العلم القبض فيها، فرأوا مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة.
والدليل على رفع اليدين في التكبيرة الأولى: ما جاء عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة ... ". أخرجه الترمذي. (2)

(1) علق هذا عن ابن عمر البخاري في "صحيحه" في (كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنازة، فتح الباري 3/189) ، حيث قال: " وكان ابن عمر ... ويرفع يديه "، وأسنده عنه في "جزء رفع اليدين" (ص184-185- جلاء العينين) ، وأسنده ابن أبي شيبة عنه في "المصنف " (3/296) ، والبيهقي في "الكبرى" (4/44) .
وقال الألباني في "أحكام الجنائز" (ص117) عن هذا الأثر عن ابن عمر عند البيهقي: " بسند صحيح".
ثم عقب عليه بقوله: " فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فله أن يرفع ... " اهـ.
(2) حديث حسن لغيره.
أخرجه الترمذي في (كتاب الجنائز، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة، حديث رقم 1077) واللفظ له، ومكان النقاط الجملة التالية: " ووضع اليمنى على اليسرى "، ولم أوردها في الأصل؛ لأنه لا شاهد لها، وأخرجه الدارقطني في "السنن" (2/74-75) ، والبيهقي في "الكبرى" (4/38) .
والحديث مداره على يزيد بن سنان أبو فروة؛ ضعيف، لكنه توبع؛ كما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" (10/9) ، تابعه: " يونس بن خباب عن الزهري بنحوه"، وذكر له الألباني في "أحكام الجنائز" (ص 116) شاهداً عن ابن عباس أخرجه الدارقطني في "السنن" (2/75) بسند فيه مجهول وليس فيه ما يشهد للجملة التي أشرت إليها قبل قليل، فيرقى المقطع الأول من الحديث إلى الحسن لغيره، والله أعلم.
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست