responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 146
قال الترمذي رحمه الله في (باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة) : "اختلف أهل العلم في هذا: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك؛ أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض يمينه على شماله. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة". قال أبو عيسى: "يقبض، أحب اليّ " [1] . اهـ.
المسألة الرابعة: القراءة في الصلاة على الجنازة:
السنة أن يقرأ المسلم الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى.
والقراءة تكون سراً.
ولا استفتاح في صلاة الجنازة.
والدليل على ذلك:
ما جاء عن طلحة بن عبد الله بن عوف؛ قال: " صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب؛ قال: لتعلموا أنها سنة". أخرجه البخاري.
وفي رواية عند النسائي للحديث: " صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ؛ أخذت بيده فسألته؟ فقال: سنة وحق". (2)

[1] سنن الترمذي (3/388-389) .
(2) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، حديث رقم 1335) ، وأخرجه النسائي في (كتاب الجنائز، باب الدعاء 4/74-75) ، وابن الجارود في "المنتقى" (حديث رقم 534- 537) .
وصحح رواية النسائي الألباني في "أحكام الجنائز" (ص119) ، وصححهما صاحب "غوث المكدود" (2/132) . وانظر: " جامع الأصول " (6/218) .
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست