نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 244
وفي المدونة[1]: "وقال مالك من سلم إذا كان وحده أو وراء إمام فلا بأس أن يتنفل في موضعه أو حيث أحب من المسجد إلا يوم الجمعة".
وقالت القيرواني[2]: "وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد" قال الشارح[3]: "والنهي للكراهة".
قلت: ولعلهم استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك."
وفي لفظ: أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته" [4].
ولم أقف على قول لغير المالكية بكراهة التنفل بعد الجمعة في المسجد. فقد قال ابن الهام[5]: " ... فهذا البحث يفيد أن السنة بعدها ست وهو قول أبي يوسف وقيل قولهما، وأما أبو حنيفة فالسنة بعدها عنده أربع أخذا بما روى عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا قاله الترمذي في جامعه وإليه ذهب ابن المبارك والثوري ". وفي المجموع[6]: "فرع في سنة الجمعة بعدها وقبلها تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها". [1] 1/98. [2] في الرسالة المطبوعة مع تنوير المقالة 2/ 470. [3] في تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة 2/ 470. [4] أخرجه مسلم واللفظ له في كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة 1/ 0 0 6 حديث 882، وأخرجه البخاري
في كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها 1/225 بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين." [5] في شرح فتح القدير 2/39. [6] 4/9.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي جلد : 1 صفحه : 244