responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 251
[3]- عدم جواز القضاء في الأوقات الثلاثة منقوض بجوازه في الوقتين الآخرين وبعصر اليوم[1].

[1] انظر المغني1/516.
المبحث الثاني
قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة
اختلف العلماء في حكم قضاء سنة الفجر بعد الفرض على قولين:
الأول: جواز ذلك وبه قال الشافعي[2] وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وابن جريج، وروى عن ابن عمر أنه كان يصليهما بعد الصبح[3]، وروى عن الإمام أحمد أنه اختار أن يقضيهما من الضحى وقال إن صلاهما بعد الفجر أجزأ[4]. وجزم ابن قدامة بجواز القضاء حيث قال: "فأما سنة الفجر بعدها فجائز"[5] وبه قال قوم من أهل مكة[6].
الثاني: عدم الجواز وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف[7]، ومالك[8] وحكاه الزرقاني
عن أكثر العلماء[9] ورواه عن الإمام أحمد ابنه عبد الله[10]، والمذهب وما عليه أكثر الأصحاب أن السنن الراتبة لا تقضى في أوقات النهي[11] ومعلوم أن ركعتي الفجر

[2] انظر الأم 1/149، المهذب1/92.
[3] انظر شرح السنة 3/ 334، معالم السنن 2/ 1 5، المغني 2/ 531، شرح الزرقاني على الموطأ1/262.
[4] حكى ذلك ابن قدامة في المغني 2/ 531. والقول بالجواز يوافق ما روى عنه من أن ماله سبب من الصلوات يصلى في أوقات النهي ومن ذلك قضاء السنن الرواتب، وركعتي الفجر من الرواتب كما هو معلوم.
[5] المغني2/531.
[6] حكى ذلك الترمذي في السنن 2/285.
[7] المبسوط 1/ 161، الهداية 1/ 40، 71.
[8] انظر المدونة 1/ 24 1، التفريع 268/1، الاستذكار1/147.
[9] في شرح موطأ الإمام مالك1/262.
[10] حيث قال في المسائل ص 104:أسألت أبي عن رجل جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة الغداة فتقدم فصلى مع الإمام بصلاته؟ فقال أبي:" لا يصلي ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس. فقلت حكى عنك رجل أنك تقول يصليهما إذا فرغ من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس قال: ما قلت هذا قط ". قلت وروى نحوها عنه ابن هاني في المسائل 1/103-104 في المسألتين رقم 515، 517.
[11] كما سيأتي ذلك ص 257.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست