responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 258
الفصل الثاني
الصلاة على الجنازة
اتفق العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر[1]، واختلفوا في حكم الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهي: عند طلوع الشمس وعند زوالها وحين تتضيف للغروب على قولين:
الأول: عدم الجواز وبه قال أكثر أهل العلم روى ذلك عن جابر وابن عمر وبه قال الثوري والأوزاعي وإسحاق[2] وأبو حنيفة[3] وأحمد في المشهور[4] ومالك[5] فيما عدا الزوال[6].
الثاني: أنها تجوز وبه قال الشافعي[7] وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية[8].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1- عن عقبة بن عامر الجهني قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين

[1] انظر: الأم 1/ 49 1، المغني 18/2 5، المجموع 4/ 172، مجموع فتاوي شيخ الإسلام 23/ 191، المبدع2/ 36.
[2] انظر: المغني 18/2 5، المجموع 4/ 172.
[3] انظر: المبسوط 1/ 152، الهداية 1/ 40، ألاختيار 1/ 40.
[4] انظر: المغني 518/2، الإنصاف 206/2، كشات القناع 452/1.
[5] انظر: الكافي 238/1، مواهب الجليل 8/1 1 4.
[6] لأن الزوال ليس وقت كراهة عنده كما سبق ذلك ص 227 وانظر أيضا التفريع 267/1.
[7] انظر: المهذب 1/ 92، روضة الطالبين 193/1، كفاية الأخيار 1/ 131.
[8] انظر: الهداية لأبي الخطاب 1/ 42، مجموع فتاوي شيخ الإسلام 12/ 191، الفروع 1/ 574، الإنصاف206/2.
نام کتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام نویسنده : عيد بن سفر الحجيلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست