responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 372
فإن اجتمع البنات مع بنات الابن فلا فرض لبنات الابن، أو اجتمع الأخوات لأبوين مع الأخوات للأب فلا فرض للأخوات للأب أيضاً، بل إن وجد من يعصبهن [ورثوا] [1] وإلا سقطن. وإن اجتمع الأخوات مع البنات، أو مع بنات الابن كن عصبات. ولنا صورة يجتمع فيها الربع مع مثله وهي: زوجة، وأبوان. فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو ربع أيضاً [2] وإن كنا نسميه ثلثاً، فكان ينبغي للمصنف أن يقول: وما سوى النصف، والربع، والسدس، يمتنع اجتماعه مع مثله. فإذا عرفتَ الأصلَ فخذ منه الجزءَ المفروض سواء كان فرضاً واحداً أو فروضاً متعددة واجمع المأخوذ المتعدد، فإن ساوى المجموعُ الأصل سميت المسألة عادلة، كزوج وأم، وأخ منها: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس فالأصل ستة نصفها ثلاثة للزوج، وثلثها سهمان للأم،

[1] سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) . وفي (هـ) : ورثن.
[2] وصورتها:
...
...
4
زوجة
...
1
4
...
1
أب
...
ب
...
2
أم
...
[1] ب
3
...
1
وهذه المسألة إحدى العمريتين وتقدمت ص143، في فصل الفروض المقدرة.
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست