نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني جلد : 1 صفحه : 373
وسدسها سهم للأخ، ومجموعها أيضاً ستة فهي عادلة، لأن مجموع [أجزاء فروضها] [1] يعدل أصلها، أي يساويه [2] .
وإن نقص المجموع المأخوذ من الأصل عن الأصل فناقصة، كزوج وأم فللزوج النصف، وللأم الثلث، فأصلها ستة نصفها ثلاثة للزوجة، وثلثها سهمان للأم فمجموع فرضيهما خمسة، وهو أقل من الستة فتسمى ناقصة [3] ، لأن مجموع سهام الفرضين ينقص عن أصل المسألة، ويبقى منه بقية فإن كان هناك من يرث بالعصوبة وكان واحداً كعم في هذه الصورة التي هي زوج، وأم كان له باقي [4] وإن كان من يرث بالعصوبة أكثر من [1] في (ب) ، (ج) : أجزائها. [2] وصورتها:
...
...
6
زوج
...
1
2
...
3
أم
...
1
3
...
2
أخ لأم
...
1
6
...
1 [3] راجع: الحاوي الكبير10/322، والعزيز شرح الوجيز 6/558، وشرح أرجوزة الكفاية خ130، ومختصر ابن المجدي خ145 ومغني المحتاج 3/33. [4] وصورتها:
...
...
6
زوج
...
1
2
...
3
أم
...
1
3
...
2
عم
...
ب
...
1
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني جلد : 1 صفحه : 373