responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 379

=واختلف في أول من أشار على عمر بالعول: فقيل إنه العباس، وقيل عليّ، وقيل زيد بن ثابت، وقيل إنهم تكلموا في مجلس واحد. ولا أثر للخلاف في ذلك إذ الحكم واحد.
وقد اختلف العلماء في القول بالعول على قولين مشهورين:
- القول الأول: أن الفرائض تعول وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والأئمة الأربعة واستدلوا بما يلي:
1- عموم آيات المواريث وأنها نصوص عامة لم تفرق في توريث أصحاب الفروض ولم تفرق بين حالة ازدحام التركة بالفروض وغيرها، ولم تبين أن بعض أصحاب الفروض أولى من بعض، فتقديم البعض وتأخير البعض تحكم بلا دليل، لذا لزم القول بالعول.
2- قوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
فالحديث عام لم يخصص بعض أصحاب الفروض، فإذا ضاق المال عنهم دخل النقص على الجميع.
3- إجماع الصحابة على القول بالعول وإدخال النقص على جميع الورثة، ولم يظهر قول ابن عباس إلا بعد زمن عمر- رضي الله عنهما-. وقد أجمع العلماء بعد ابن عباس أيضاً، قال ابن قدامة في المغني 9/30: ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومَنِّه أ-هـ.
4- أن كل واحد من أصحاب الفروض يأخذ نصيبه فإذا ضاقت أدخل النقص على الجميع قياساً على أصحاب الديون والوصايا، إذا ضاقت التركة عن الوفاء بحقوقهم.
- القول الآخر: أن الفرائض لا تعول. وهذا مذهب ابن عباس، وقال به محمد بن الحنيفة وعطاء، وداود، وهو مذهب الظاهرية. واستدلوا بالقياس، وذلك أنه إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بجميعها قدِّم الأقوى منها كالتجهيز، والدين، والوصية، والإرث فإذا ضاقت المسألة عن الفروض قدم منها الأقوى كذلك. والأقوى عندهم: أن من أهبطه الله من فرض إلى فرض أقوى ممن أهبطه الله من فرض إلى ما بقي، أو إلى غيره. ومن لا يحجب بحال أقوى ممن يحجب أحياناً، وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق وذلك لأن الفروض قد تساوت بسبب الوجوب وهو النص بخلاف الحقوق المتعلقة بالتركة فإن بعضها أقوى من بعض. ثم إن قياس الفروض المزدحمة في التركة على الحقوق المتعلقة بها ليس بأولى من قياسها على ديون الغرماء المتساوية بسبب الوجوب.=
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست