responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 380
قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لم تعل مسألة قط. فألزموه بعد موته هذه الصورة نقض أحد أصليه، إما أن يعطي الأم الثلث كاملاً فتعول وهو لا يقول بالعول، وإما أن يعطيها السدس فقط فِراراً من العول فيكون قد حجبها بأخوين فقط، وهو لا يقول به، فلذلك حميت الناقضة [1] .

وبهذا يتبين رجحان القول الأول لقوة أدلته وورود المناقشة على دليل القول الثاني.
(راجع: المبسوط 29/161، والمحلى 8/277، والقوا نين الفقهية 391، وبلغة السالك 4/358، وروضة الطالبين 6/91، والمجموع شرح المهذب 17/142،ومغني المحتاج 3/32، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/97، والمغني 9/30، والعذب الفائض1/162) .
[1] سبقت الإشارة إلى قول ابن عباس- رضي الله عنهما- وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلا السدس إلا بثلاثة إخوة فأكثر وأنه لا عول في مسائل الفرائض فعلى رأيه تعول هذه المسألة إلى سبعة، وصورتها:
...
...
6/7
زوج
...
1
2
...
3
أم
...
1
3
...
2
أخ لأم
...
1
3
...
1
أخ لأم
...
1
أما على مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم فإن هذه المسألة لا تعول، لأن الأم تنتقل من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة، وصورتها:
...
...
6
زوج
...
1
2
...
3
أم
...
1
6
...
1
أخ لأم
...
1
3
...
1
أخ لأم
...
1
وانظر المراجع السابقة.
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست