نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 41
المبحث الثالث: (الضمان الثالث) : أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية إذا كان مشتملا على الإكراه أو الغرر
هناك حقوق زوجية للمرأة يمكن أن تتنازل عنها، إن شاءت ذلك، فلها أن تتنازل - مثلا - عن حقها في القسم، أو حقها في النفقة، إذا تحقق فيه شروط التنازل، إلا أن تصرفها ذلك لا يكون معتبرا إلا إذا خلا من الإكراه والغرر،؛ لأن تنازلها حينئذ يكون صادرا من غير رضاها حقيقة، فلا يصح.
وسأذكر فيما يلي - بعون الله تعالى - ما ذكره الفقهاء عن أثر الإكراه والغرر في التصرفات القولية والفعلية، ليتضح بذلك أثر الإكراه والغرر في التنازل عموماً، وأثرهما في تنازل المرأة عن حقوقها خصوصاً.
أولا: أثر الإكراه[1] في التنازل:
اتفق الفقهاء[2] على أن الإكراه الملجئ والذي تتحقق [1] الإكراه، لغة: من الكره، بالفتح: المشقة، وبالضم: القهر، وأكرهته على الأمر إكراها: حملته عليه قهراً. المصباح المنير (ص 536) .
والإكراه في اصطلاح الفقهاء: اسم لفعل بفعل الآمر لغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره. انظر: المبسوط (24/38) ، رد المحتار (6/128) ، وما بعدها، وأنيس الفقهاء (ص264) . [2] انظر: رد المحتار (6/128) ، وما بعدها، وشرح الخرشي (3/175) ، وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 203) ، والمغني (10/353) ، والإنصاف (8/439) .
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 41