responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 42
فيه شروطه[1]، يبطل التصرف القولي والفعلي الذي يقع عليه الإكراه، من حيث الجملة، وأنه لا يلزم المكرَه ما صدر منه بالإكراه، من إقرار أو إسقاط، وإن كانوا اختلفوا بعد ذلك في الصور التي يكون للإكراه فيها تأثير من غيرها، وذلك بحسب ما يرد عليه الإكراه.
ومستند اتفاق العلماء على عدم صحة تصرف المكرَه، ما رواه ابن ماجه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"[2].
وبناء عليه إذا أكرهت المرأة على التنازل عن حق من حقوقها الزوجية، لم يصح تصرفها، واعتبر تنازلها عن الحق المتنازَل عنه باطلا، ويستمر ثبوت حقها فيما تنازلت عنه، كما لو لم تتنازل.
وذلك لأن إقرارها بالتنازل وإسقاط حقها، لم يكن بإرادتها المعتبرة في الإسقاط، لخلوها عن الرضا، فلم ينفذ.
يقول ابن القيم رحمه الله:"من أقر أو حلف أو وهب أو صالح لا عن رضا منه، ولكن مُنع حقه إلا بذلك، فهو بالمكرَه أشبه منه بالمختار، ومثل هذا لا يلزمه ما عقده من هذه العقود"[3].

[1] انظر للتفصيل في شروط الإكراه والمسائل المتعلقة به: رد المحتار (6/128) ، وما بعدها، والإحكام في أصول الأحكام (1/220-221) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 203) ، والمغني (10/353) ، والإنصاف (8/439) ، والموسوعة الفقهية (6/98، وما بعدها) .
[2] سنن ابن ماجه (1/659) ، قال الألباني: صحيح، انظر: إرواء الغليل (1/123) .
[3] أعلام الموقعين (4/32) .
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست