responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 53
أبيحت يوم فتح مكة، … ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم…اهـ[1].
حكمة تحريمه:
لا يخفى ما في هذا العقد من مضادة لقصد الشريعة من عقد النكاح، وضرر على المرأة، وضياع لحقوقها.
فلا يقصد بهذا النكاح الدوام في الحياة الزوجية، ولا العشرة بالمعروف المطلوب شرعا، ولا الولد المراد الأول من الزواج؛ ولا النفقة والسكنى الواجبة ديانة ومعاوضة، ولا التوارث بينهما، والذي يعد من مظاهر ديمومة عقد النكاح.
فالذين أباحوا نكاح المتعة، اشترطوا فيه التأقيت، بل أجازوا نكاح المرأة بالاتفاق على تحديد مرات الجماع، ودون الإشهاد، أو إعلان النكاح، أو التأكد من كونها متزوجة أم لا، ودون التقيد كذلك بعدد من النساء اللاتي يمكن نكاحهن نكاح متعة، في وقت واحد، ومن غير إيجاب للنفقة أو الميراث، ولا حاجةٍ إلى الطلاق للتفريق، بل يفترقان بمجرد انتهاء الأجل، كما صُرح بذلك في كتبهم[2].

[1] شرح النووي لمسلم (9/181) .
[2] باختصار نقلا عن كتاب (المفصل في أحكام المرأة 6/175-1777) .
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست