responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 54
فإذا انتفى كل ذلك وهو من الأمور المعتبرة، والمطلوبة شرعا بعقد النكاح، فما الذي بقي بعد ذلك للتفريق بين هذا النوع من النكاح والسفاح.
ومما يجب ملاحظته، أن المتعة التي أبيحت في أول الإسلام، كانت إباحتها لوقت من الزمن، ولظروف مرت بالأمة و"إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها"[1]، وبتحريمه انتهى أمره، ووجب على الأمة اجتنابه.
2- نكاح الشغار:
تعريفه:
الشغار: مأخوذ من شَغَر البلد، شُغورا من باب قعد: إذا خلا عن حافظ يمنعه.
وشغر الكلب شَغْراً: من باب نفع، رفع إحدى رجليه ليبول، وشغرت المرأة: رفعت رجلها للنكاح.
وشاغر الرجلُ الرجلَ شغاراً، من باب قاتل: زوَّج كل واحد صاحبه حريمته على أن بضع كل واحدة صداق الأخرى، ولا مهر سوى ذلك[2].

[1] صحيح مسلم بشرح النووي (9/188) .
[2] المصباح المنير ص 316، والمطلع على أبواب المقنع ص 323.
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست