responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 55
قال ابن الأثير رحمه الله: وهو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني: أي: زوجني أختك، أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي، أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له الشغار لارتفاع المهر بينهما، ولأن كل واحد منهما يسفر، أي: يرفع الرِجل للوطء، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول[1].
وقد اتفق العلماء على هذا المعنى لنكاح الشغار[2].
قال ابن قدامة رحمه الله: "إنما سمي شغاراً لقبحه، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، في القبح"[3].
حكمه:
أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار، قال النووي رحمه الله: "وأجمع العلماء على أنه منهي عنه"[4].

[1] النهاية في الحديث والأثر (2/482) ، وطِلبة الطَلبة ص 102.
[2] الفقه الإسلامي وأدلته (7/116) ذكر صاحب الفقه وأدلته اتفاق العلماء على التعريف المذكور، ولم أجد غيره من ذكر ذلك.
[3] المغني (10/42) .
[4] شرح النووي لمسلم (9/201) ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/1035) ، (المحقق) .
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست