responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 60
قال الصنعاني رحمه الله مبينا حكم نكاح التحليل، وصوره: "والحديث دليل على تحريم التحليل؛ لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وكل محرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد العقد،، واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه عُلق بوصف يصح أن يكون علة الحكم.
وذكروا للتحليل صوراً منها:
- أن يقول له في العقد إذا أحللتها فلا نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت.
- ومنها: أن يقول في العقد إذا أحللتها طلقتها.
- ومنها أن يكون مضمراً عند العقد، بأن يتواطئا على التحليل، ولا يكون الدائم هو المقصود، وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور، وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يُشتغل بها"[1].
وقد اختلف العلماء في فسخه إذا تم، على قولين:
القول الأول: أنه يفسخ وهو قول مالك[2]، وأحمد[3] رحمهما الله.
وتعليلهم لذلك أن النهي يقتضي الفساد، فهو نكاح فاسد للعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
القول الثاني: هو نكاح صحيح، ولا يفسخ.

[1] سبل السلام (3/269-270) .
[2] بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/1038) ، (المحقق)
[3] المغني (10/54) .
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست