responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 61
وهو قول أبو حنيفة[1] والشافعي[2] رحمهما الله.
وتعليلهم لذلك، أن النكاح وُجد مكتملا لأركانه وشروطه، فصح، وأما النية فغير مؤثرة في النكاح.
وأما اللعن فالمقصود به التأثيم فقط.
الراجح:
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه يفسخ، وأنه نكاح باطل أصلاً؛ لكثرة الروايات الواردة عن الصحابة من التصريح بأن ذلك كان يعدّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سفاحاً.
فقد روى الطبراني في الأوسط، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلاً قال له: تزوجتها أحلُّها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم، قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها، فارقتها، قال: وإن كنّا نعدّه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً، وقال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلّها[3].

[1] بدائع الصنائع (3/187) .
[2] الأم (5/80) .
[3] قال الألباني: صحيح. إرواء الغليل (6/311) ، وذكر روايات أخرى صحيحة عن ابن عمر دلت على البطلان، وأنه سفاح.
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست