responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 67
الفرع الأول: تعريف الظهار وحكمه:
أولا: الظهار لغة واصطلاحا:
الظهار لغة: الظهر من كل شيء خلاف البطن، والظهر من الإنسان، من لدن مؤخر الكاهل إلى أدنى العجز عند آخره، و (ظهر) الشيء (يظهر) (ظهورا) : برز بعد الخفاء.
و (ظاهر) من امرأته (ظهارا) ، مثل قاتل قتالا، و (تظهر) : إذا قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي.، وكان في الجاهلية طلاقا، قيل: إنما خص ذلك بذكر الظهر دون البطن والفرج؛ لأن الظهر من الدابة موضع الركوب، والمرأة مركوبة وقت الغشيان، فأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب، فركوب الزوجة مستعار من ركوب الدابة، ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع، وهو استعارة لطيفة، فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام عليَّ، وقيل: إنهم أرادوا: أنت عليَّ كبطن أمي، أي: كجماعها، فكنوا بالظهر عن البطن للمجاورة. 1
واصطلاحا: هو: "تشبيه الزوجة، أو جزء منها شائع، أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه، من المحرمة على التأبيد، ولو برضاع، أو

1 لسان العرب (6/192) والمصباح المنير (ص 388) والنهاية في غريب الحديث والأثر (3/164) والمفردات في غريب القرآن (ص318) ، والمطلع على أبواب المقنع (ص 345) ، وحلية الفقهاء (ص 177) .
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست