نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 68
صهرية.[1] وأن صريحه بالإجماع: "أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي"[2].
ثانيا: حكم الظهار وما يجب فيه على المظاهر
1- حكم الظهار
الظهار محرم؛ لأنه منكر من القول وزور، وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة: فأما الكتاب:
فقول الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} [3].
وأما السنة فأحاديث منها:
ما رواه الترمذي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الأنْصَارِيِّ قَالَ: "كُنْتُ رَجُلا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي [1] شرح فتح القدير (4/85) ، وللعلماء أقوال في الألفاظ التي تندرج تحت حكم الظهار من غيرها انظر للتفصيل: شرح الخرشي (4/101) وما بعدها، ونهاية المحتاج (7/76) وما بعدها، والمغني (11/54) وما بعدها. [2] الإجماع لابن المنذر (ص 47) . [3] الآية 2من سورة المجادلة.
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 68