نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 92
القول الأول:
أن ولاية التزويج في حالة غيبة الولي الأقرب تنتقل إلى الولي الأبعد،
فلو غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة[1]، زوجها الولي الأبعد، لا السلطان، ولا يزوجها السلطان إلا إذا عدم الأولياء جميعا. وهو قول الحنفية والحنابلة[2].
واستدلوا لذلك: [1] اختلفت أقوال الفقهاء في مقدار غيبة الولي المؤثرة في انتقال الولاية عنه، إلى أقوال:
فللحنفية آراء مختلفة في ذلك، فمنهم من يرى، أن غيبته مسافة قصر توجب نقل الولاية عنه، ومنهم من يرى أن الولي لو غاب غيبة لا يمكن للخاطب انتظاره فيها، كانت غيبته مؤثرة في انتقال الولاية عنه. أنظر: بدائع الصنائع (2/251) ، والفتاوى الهندية (1/285) .
ويرى المالكية أن المؤثر في ذلك هو الغيبة البعيدة كإفريقية، التي كان بينها وبين مصر ثلاثة أشهر، (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/229) ، وفي الشرح الكبير (نفس المرجع) : حددت المسافة بثلاثة أيام.
وأخف المذاهب في ذلك مذهب الشافعية، حيث يرون أن الولي لو غاب غيبة منقطعة، أو مسافة تقصر فيها الصلاة انتقلت الولاية عنه، (تكملة المجموع 16/163) .
واختلفت أقوال الحنابلة في الغيبة المؤثرة، فمنهم من يرى أنها الغيبة المنقطة بحيث لا تصل إليه فيها الرسائل، أو تصله ولا يجيب، ومنهم من يرى أنها مسافة لا تتردد إليها القوافل إلا مرة في السنة، ومنهم من يرى أنها مسافة قصر، (المغني 9/386) .
ولا يخفى أن المسألة اجتهادية بحتة، فللقاضي أو الحاكم أن ينظر فيها بحسب حال الواقعة المعروضة عليه، ليحكم فيها بما يؤدي إليه اجتهاده فيها، والله أعلم. [2] الفتاوى الهندية (1/285) ، والمغني (9/385) .
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 92