نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 93
[1]- بحديث "فالسلطان ولي من لا ولي له "[1]، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاية للسلطان لمن لا ولي لها، وهذه لها ولي، فلا يكون السلطان ولياً لها.
2- ولأن الأقرب تعذر حصول التزويج منه، فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات، كما لو جُنَّ أو مات.
3- ولأنها حالة يجوز فيها التزويج لغير الأقرب فكان ذلك للأبعد، كالأصل[2].
القول الثاني:
أن ولاية التزويج في حالة غيبة الولي الأقرب تنتقل إلى السلطان.
فلو غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، زوجها السلطان لا الولي الأبعد.
وهو قول المالكية والشافعية[3].
وقد عللوا لذلك:
1_ بأن الولي الغائب، ولايته باقية لم تنته، فلا تنتقل إلى الولي الأبعد، وإنما يزوجها الحاكم؛ لأنه وكيل الغائب فله أن يزوجها، لا الولي الأبعد[4]. [1] سبق تخريجه (ص89) . [2] المغني (9/385) . [3] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/229) ، وتكملة المجموع (16/163) . [4] انظر: تكملة المجموع (16/163) .
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 93