responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 129
المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح
وعلى رأي جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى ضرورة الإشهاد على عقد النكاح, فإنهم قالوا لا بُدَّ أن تتوفر في الشاهد على عقد النكاح مجموعة من الشروط تجعله أهلًا للشهادة, ومن أهمها:
الشرط الأول: الإسلام
سواء أكان العقد لزوجين مسلمين, أم كان الزوج مسلمًا والزوجة ذمية, للحديث السابق "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"؛ ولأنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميين، مثله مثل نكاح الزوجين إذا كانا مسلمين, وهذا هو رأي أكثر العلماء من هذا الفريق[1].
وذهب بعضهم إلى أن الشهادة تصح من الذميين على النكاح إذا كانت الزوجية ذمية, وذلك لقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضهم[2].
الشرط الثاني: العدالة
ذهب أكثر العلماء من هذا الفريق الذي يرى ضرورة الإشهاد على عقد النكاح إلى اشتراط العدالة في الشاهد على عقد النكاح للحديث السابق "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وذهب بعضهم إلى صحة الشهادة من الفاسق؛ لأنه من أهل الولاية[3].

[1] المغني جـ6/ 452، الهداية جـ3/ 190، حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 34، المحلى على المنهاج جـ3/ 220.
[2] المغني جـ6/ 452، الهداية جـ3/ 190.
[3] المغني جـ6/ 452، الهداية جـ3/ 190، حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 34، المحلى على المنهاج جـ3/ 239.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست